إجابات عن تساؤلاتكم
العقار الاقتصادي
أنت مستثمر وتبحث عن عقار صناعي أو سياحي أو حضري لمشروعك الاستثماري في الجزائر، تقدم لك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دليل عملي حول العرض العقاري الموجه للاستثمار في الجزائر، لاطلاعك وتعريفك على شروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
يمكن للمستثمر الحصول على العقار سواء من:
- السوق الخاص: الذي يشمل الأراضي أو العقارات المملوكة للأفراد والتي يمكن تملكها في سوق الأراضي الحرة.
- السوق المؤسساتية: المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن الملك الخاص للدولة والتي تخضع لأحكام القانون رقم 23.17 المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتـبـقـيـة الـتـابـعـة لـلـمؤسسات الـعـمـومية المـحّلة والأصول الفائضة التابعة للمـــؤسسات العــمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33 سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار).
تتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتفويض من الدولة، منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر
وعلى هذا النحو، فهي مسؤولة عن:
- البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه توفر الأراضي بهدف تهيئتها من قبل الوكالات العمومية الصناعية والسياحية والحضرية (المحدثة حاليا).
- تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من اجل منح الامتياز عليه.
- مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار، والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.
- إلزامية وضع كافة المعلومات حول الوفرة العقاري تحت تصرف المستثمرين، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
- اكتساب لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.
- منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين، بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل.
- متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية انجاز مشاريعهم الاستثمارية.
- المساهمة في إعداد أدوات التعمير المدن بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.
كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيمًا أو غير مقيم، بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، ينجز استثمارا طبقا لأحكام القانون قـانـون رقــم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار.
يمنح العقار الاقتصادي المخصص لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق امتياز مباشر قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد، بقرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يتم تسجيل طلبات منح العقار على المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة.
تستثنى من هذا الإجراء فئات الأراضي التالية :
- الأراضي الــفلاحية أو ذات الـــوجهة الفلاحية الـتابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المـحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية،
- الأراضـــي الـتابعة للأملاك الخـاصة لــلــدولــة الموجـهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات،
- الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية،
- الأراضي الموجــهــة لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة المستــفــيـدة مـن إعانة الدولة،
- الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.
يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعــد استنفاد آجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار.
يجب على مقدم الطلب التقديم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تديرها الوكالة، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة، وذلك بالتسجيل المسبق والذي يتمثل في استكمال الأقسام الخاصة بمشروعك الاستثماري عبر المنصة الرقمية وهي:
- النشاط المزمع القيام به،.
- موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
- مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالي)
- ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
- المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمّكنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه. وبــعــد قــبــول المشروع، يــقــوم المتــرشح بـتأكـيـد اخـتـيـاره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
- تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
- تتم معالجة الطلبات المسجلة لمنح العقار والرد عليها من قبل الوكالة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء مدة الطلب.
- بناءً على قرار منح الامتياز، تتم دعوة المستثمر المستفيد من قبل الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط التي تحدد شروط الاستفادة من العقار الاقتصادي عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. إن اكتتاب صاحب الامتياز في دفتر الشروط يلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام التام ببنوده وشروطه.
يتم تحديد حقوق والتزامات صاحب الامتياز، بشكل دقيق ومفصل، في المواصفات التي يوقعها والتي تلزمه بتنفيذ المشروع الاستثماري المخطط له مع الالتزام الكامل ببنوده وشروطه، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من قانون الامتياز.
1- حقوق المستثمر:
- الحق في رخصة البناء
- الحق في الحصول على تصريح الهدم في حال رغبته في هدم المباني مبنية على الأرض التي له امتيازها،
- حق رهن الامتياز ضمانا لقرض بنكي،
- الحق في تأجير الامتياز أو التخلي عنه بعد إتمام المشروع استثماري؛
- الحق في نقل الامتياز بالوراثة.
- الملكية الكاملة المثبتة بسند موثق للمباني المقامة.
- الحق في طلب تحويل الامتياز إلى تنازل بمجرد الانتهاء من المشروع الاستثماري ودخوله حيز التنفيذ.
2- التزامات المستثمر:
يخضع صاحب الامتياز لسلسلة من الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، ولكن الالتزامات الرئيسية الأخرى تقع على عاتقه:
- الانتهاء من المشروع الاستثماري ضمن الإطار الزمني المخطط له. (إمكانية التمديد، بشروط، للموعد النهائي).
- الانتهاء من المشروع الذي تم منح الامتياز عليه.
- الدفع السنوي المتأخر لرسم الإيجار الذي يمثل مقابل الانتفاع بالعقار الممنوح، والذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ دخول المشروع الاستثماري حيز التنفيذ.
- المحافظة على الاستخدام الاقتصادي للأرض الممنوحة بعد إنجاز المشروع.
يتم تحويل الامتياز إلى تنازل من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بطلب من صاحب الامتياز، بعد إنجاز المشروع طبقا لشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز التنفيذ حسب الأصول من قبل الإدارات والهيئات المعتمدة.
وتنطبق هذه الأحكام أيضا على الامتيازات الممنوحة قبل صدور القانون 23-17 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن الملك الخاص للدولة والمخصص لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون 23-17 المذكور أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل بموجب قانون مؤسس، حسب تقدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من مصالح المناطق المختصة ترابيا.
يمكن كل مترشح يرى أنه قد ُغبن، إرسال تظلم إلى الوكالة، بأي وسيلة، في الآجال المـحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز.
في حالة رد سلبي على التظلم ا ُلمبّلغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن يقدم طعنًا أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار،في الأجل المـحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه.
في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبّلغ الوكالة، عن طريق شباكها الوحيد للقرار النهائي المعد وفق النموذج المحدد ، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله.
وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شباكها الوحيد مع ّ فسخ المقرر المؤقت.
إنشاء شركة في الجزائر
كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني او اجنبي، مُقيم أو غير مقيم .
شركات الأشخاص:
- مؤسسة فردية
- شركات التضامن
- شركات التوصية البسيطة
- شركات المساهمة
شركات رؤوس الأموال:
- الشركات ذات الأسهم
- شركات التوصية بالأسهم
- شركات ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م)
أ– تأسيس الشركة:
- تحرير عقد الشركة تبعا للنموذج الرسمي لدى الموثق،
- إشهار عقد الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إيداع عقد تأسيس الشركة لدى المحكمة،
- القيد بالسجل التجاري خلال مدة الشهرين المواليين لتأسيس الشركة.
ب – التصريح بالوجود: يجب أن يُحرر لدى مصلحة الضرائب المختصة إقليميا، في ظرف 30 يوما من تاريخ الشروع في النشاط.
ج – طلب التسجيل على مستوى المصالح الجبائية:
يجب عليك تقديم طلب التسجيل إلى المصالح الجبائية المختصة عند صدور الإعلان بالوجود. يمكنك طلب رقم التعريف الضريبي (NIF) الخاص بك عبر الإنترنت على: https://nifenligne.mfdgi.gov.dz
يمكن الحصول على السجل التجاري في ظرف 24 ساعة على أساس ملف يحتوي على الوثائق التالية:
- طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري أو من طرف ممثلهم على مستوى الشباك الوحيد المختص التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
- إثبات وجود محل مؤهل لإستقبال النشاط التجاري،
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
- نسخة من بطاقة الإقامة للأشخاص الخاضعين للضريبة من جنسية أجنبية،
- نسخة من الرخصة أو الإعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
إضافة إلى تلك الوثائق يقدم الأشخاص المعنويين:
- نسخة (01) من القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر.إ.ق).
يمكن للمستثمربن القيام بالإجراءات من أجل إنشاء شركاتهم عبر الانترنت، من خلال البوابة الجزائرية لإنشاء الشركات: www.sidjilcom.cnrc.dz
- المدة القانونية للعمل: 40 ساعة في الأسبوع لفترات كاملة، تُنظم حسب احتياجات المستخدم
- السعة الزمنية اليومية القانونية: 08 ساعات مع ساعة للإستراحة يُعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل
- الحد الأدنى للأجور: 20.000 دج في الشهر.
- أجرة الساعات الإضافية: علاوة 50 % من الأجر الساعي مع تعويض يوم العمل بيوم راحة قانوني
- عقود العمل:
– عقود عمل غير محدودة المدة كونها طريقة توظيف للقانون العام ،
– عقود عمل محدودة المدة.
نعم ، يجب على أي أجنبي يُدعى لممارسة نشاط بأجر في الجزائر أن يحمل رخصة عمل أو تصريح عمل مؤقتًا صادرًا عن المصالح المركزية المكلفة بالتشغيل، وفقًا لأحكام القانون رقم 81-10 الصادر في 11 حويلية1981 يتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب.
- إجراءات الحصول على رخصة العمل عبر اربعة مراحل:
- الحصول على الموافقة المبدئية: يجب أن يودع الطلب على مستوى مصالح مديرية التشغيل الولائية المؤهلة إقليميا (مكتب العمالة الأجنبية) والتي بدورها ترسل الطلب إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- الحصول على تصريح العمل المؤقت.
- الحصول على تصريح العمل.
- الحصول على تأشيرة العمل.
يتم إصدار جواز العمل لمدة صلاحية يجب أن تكون مطابقة لمدة صلاحية عقد العمل المحدد المدة، و التي تكون بحوزة العامل الأجنبي مع مراعاة مدة عقد الصفقة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المدة سنتين (02).
ب- إجراءات الحصول على بطاقة المقيم:
يتم تقديم طلب إلى مركز الشرطة المختص إقليمياً مصحوباً بملف إداري.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأجنبي الاستفادة من بطاقة الإقامة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها مدة صلاحية الوثيقة التي تخول وجوده في الجزائر (تصريح عمل ، مدة دراسته ، أو تدريبه ، إلخ).
باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا ، التابعة للقطاعات المحددة أدناه ، و التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة لا تقل عن 51%، فان أي نشاط آخر لإنتاج السلع و الخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي بدون الالتزام بالشراكة من طرف محلي.
تكتسي الطابع الاستراتيجي، القطاعات الآتية :
- استغلال القطاع الوطني للمناجم، و كذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية.
- المنبع لقطاع الطاقة أو أي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات، و كذا استغلال شبكة توزيع و نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك، و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية.
- الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- خطوط السكك الحديدية و الموانئ و المطارات ،
- الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، و التي تتطلب تكنولوجيا معقدة و محمية، الموجهة للسوق المحلية و للتصدير.
يخضع لرخصة من الحكومة، أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الإستراتيجية.
يعتبر أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم، بمثابة استيراد لسلعة أو خدمة، و تستجيب بذلك للأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في مجال تحويل عائدات عمليات التنازل.
نعم ، يمكن اعتبارها كاستثمار، بموجب القانون المتعلق بالاستثمار، و مؤهلة للاستفادة من المزايا، المعدات، بما فيها المتجددة، تشكل مساهمات خارجية عينية في إطار تحويل النشاطات من الخارج، و يتم جمركة هذه المعدات بإعفائها من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكي.
- اصدار رخصة البناء و رخصة الهدم.
- رهن الحق العيني الناتج عن حق الامتياز لضمان القروض المخصصة لانجاز المشروع.
- رهن البنايات المقرر إقامتها على الأرضية الممنوحة عن طريق حق الامتياز لضمان القرض المخصص لتمويل المشروع.
- النقل عن طريق التوريث ،
- التنازل عن حق الامتياز عند الانتهاء من انجاز المشروع
- التأجير من الباطن لحق الامتياز و تأجير البنايات التي تم تشييدها
يمكن تمويل المشاريع من خلال البنوك العامة والخاصة والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، وعددها 29.
كما يوجد أيضا:
- صندوق استثمار وطني، يساهم بنسبة تصل إلى 34٪ في رأس مال المشاريع الكبرى.
- صناديق الاستثمار التابعة للولاية، المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتديرها خمس (05) مؤسسات مالية عبر التراب الوطني والتي يمكن أن تشارك بنسبة تصل إلى 49٪ في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يستطيع المستثمر أيضًا اللجوء إلى مؤسسات الضمان المالي:
- صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، هدفه هو ضمان مخاطر التخلف عن سداد القروض الاستثمارية، الممنوحة من طرف البنوك أو مؤسسات الائتمان من أجل تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات التي تستوفي معايير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو المؤسسات الصغيرة جدا .
- صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي متوسط الأجل من أجل دعم إنشاء و توسيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من خلال منح ضمانات للبنوك التجارية.
- ضريبة أرباح الشركات: لجميع الأنشطة.
- الضريبة على الدخل الإجمالي: اقتطاع منالمصدر مفروض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
- الضريبة على النشاط المهني: ضريبة رقم الأعمال.
- ضريبة القيمة المضافة.
- الضريبة العقارية: تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية، للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي، وفقًا لمقياس محدد.
- الحقوق الجمركية
هو عقد الذي توافق الدولة بموجبه على منح عقار، يسجل على مستوى المحافظة العقارية.
التنازل أو البيع ينقل ملكية العقار إليك، موضوع العقد، بينما يمنحك الامتياز الحق في استغلال العقار لفترة محددة.
يجوز لصاحب الامتياز أن يطلب تمديد فترة الامتياز من الدولة بصفتها صاحبة العقار.
نعم، يمكنك رهن الحق الحقيقي الناتج عن الامتياز كضمان لقروضك البنكية.
منظومة تشجيع وتسهيل الاستثمار
هي مؤسسة عمومية، ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تعمل تحت وصاية الوزير الأول، للوكالة هياكل لامركزية. تختص بدعم و مرافقة المستثمرين الوطنيين و الأجانب في انجاز مشاريعهم الاستثمارية .
المجلس الوطني للاستثمار هو مجلس يرأسه الوزير الأول، و يتشكل من عدة وزراء. يكلف المجلس باقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، و السهر على تناسقها الشامل و تقييم تنفيذها. يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الالكترونية لتوجيه الاستثمارات و مرافقتها و متابعتها منذ تسجيلها و خلال فترة استغلالها.
وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الانترنت و تسمح بتكييف الإجراءات الواجب إتباعها حسب نوع الاستثمار و نوع الطلبات.
و تكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.
- التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات و تبسيطها و تسهيلها،
- تحسين التواصل بين المستثمرين و الإدارة الاقتصادية،
- ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها و كيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين ،
- الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين و دراستها من قبل الإدارات المعنية،
- السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
- تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد و مردودية الأعوان و جودة الخدمة المقدمة ،
- تحسين أداء المرافق العامة و جعلها أكثر إتاحة و ذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين،
- تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
- السماح بالتبادل المباشر و الفوري بين أعوان الإدارات و الهيئات المعنية.
كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، يرغب في إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري، في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات غير المستثناة من المزايا.
لا يمكن للأشخاص الذين إستفادوا من الإمتيازات الجبائية في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل ( الوكالة الوطنية لدعم و تنمبة المقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)، الإستفادة من منظومة دعم الإستثمار في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار إلا بعد:
- إنتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الإستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
- التخلي عن الإمتيازات الممنوحة في إطار منظومة دعم التشغيل.
كل النشاطات الإقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات، الغير مستثناة في إطار الإستثمارات الوطنية و/ أو الأجنبية.
- اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع و الخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة و توسيع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج،
- المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،
- نقل أنشطة من الخارج .
نعم، تعد استثمارات قابلة للاستفادة من المزايا، السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الإيجار المالي الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة .
فضلا عن الإمتيازات التي ينص عليها قانون الاستثمار، هناك العديد من الإمتيازات المطبقة في إطار القانون العام المعمول به في مختلف القطاعات ومجالات النشاط.
أهم المزايا الجبائية الممنوحة للمصدرين هي :
- الإعفاء من الضرائب المباشرة :
- الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني
- الإعفاء من الضريبة على رقم الأعمال :
- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة معاملات البيع المتعلقة بالسلع المصدرة في ظل شروط معينة
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمشتريات أو البضائع المستوردة و المحققة من طرف المصدر المخصصة إما للتصدير او إعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير و تكوينها و توضيبها و تغليفها و كذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير.
- استرداد ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لجميع السلع، أشغال، خدمات أو تسليم لمنتجات التي يسمح بخصمها عند الشراء اعتمادا على المادة 42 من قانون ضريبة القيمة المضافة.
لا يمكن الجمع بين مزايا أنظمة دعم الإستثمار المختلفة، يحصل المستثمر على التحفيز الأكثر تشجيع.
بعنوان الانجاز: يمكن أن تكون آجال انجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد باثني عشر (12) شهرا إذا كان تقدم انجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة (20℅) من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل.
و يمكن تمديد هذه الأجل، استثناء، لمدة اثني عشر (12) شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة(50℅).
بعنوان الاستغلال: لا يمكن التمديد.
يؤدي الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة ، حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول ، إلى فقدان إمكانية تمديد آجال الانجاز.
يقدم طلب تمديد أجل الانجاز من طرف المستثمر، على الأقل ، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية آجال الانجاز و على الأكثر، ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل.
في حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة(3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الانجاز في احتساب أجل الأثني عشر (12) شهر الخاص بتمديد فترة الانجاز.
نعم، يمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار و قائمة السلع موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر.
الاستثمار الذي استفادت فيه السلع والخدمات من أحكام قانون الاستثمار، يجوز تحويله بترخيص من الوكالة و بطلب من المستثمر.
للإستفادة من المزايا، يلزم التسجيل مسبقا. يتم هذا التسجيل لدى الشباك الوحيد المختص أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
- لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية على المستوى المحلي للاستثمارات أقل من ملياري (2) دينار جزائري (2.000.000.000دج)،
- لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية:
- الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري (2.000.000.000دج)،
- الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب.
- الاستثمارات المهيكلة التي يكون المبلغ المستثمر فيها يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري و مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل.
الضمانات والحمايات
وقعت الجزائر على 32 إتفاقية متعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي و46 أخرى متعلقة بتشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات.
نعم إن الجزائر عضو في إتفاقية نيويورك لسنة 1958 للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول و الرعايا الأجانب و لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
إن الاستثمار الأجنبي محمي بفضل انضمام الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان وحماية الاستثمارات، و كذا التوقيع على العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
- يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة ، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.
- عدم المساس بالحقوق المكتسبة في حالة تغيير الإطار القانوني
- حماية الملكية الصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع، التصاميم و الرسومات، التسميات الأصلية و المخططات المتكاملة).
- حماية ضد المصادرة الإدارية.
- تقبل كحصص خارجية ، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل.
- إمكانية تحويل الرأسمال، و المداخيل، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
- إمكانية التنازل عن الممتلكات المكونة لرأسمال التقني و المتحصل عليه في إطار النظام التحفيزي.
- تلقائية المزايا.
إن قانون الاستثمار ونظام بنك الجزائر رقم 05-03 من 6 جوان 2005، يضمن للمستثمرين الأجانب حق تحويل الأرباح. ينطبق هذا الضمان للمساهمات في رأسمال في شكل مساهمات نقدية أو عينية و المنتوجات الحقيقية الصافية من بيع وتصفية الاستثمارات.
- على شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريـق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعّرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، و وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
ملاحظة: كما تقبل كحصص خارجية، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- على الحصص العينية المنجزة شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقـواعد والإجـراءات الـتي تحكم إنشاء الشركات.
- على الأصل أن يثبت بأنه معفي من الإلتزامات الضريبية ، لاسيما تلك المتعلقة بتسديد الإقتطاعات من المصدر الناتجة عن توزيع الأرباح. كما يجب أن يثبت قيامها بنشر الحسابات الإجتماعية السابقة.
- المنصة الرقمية للمستثمر :invest.gov.dz
- الموقع الالكتروني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : aapi.dz
- الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة : industrie.gov.dz
- الموقع الالكتروني لوزارة التجارة: commerce.gov.dz
- الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: mtess.gov.dz
- الموقع الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري : cnrc.dz
- الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب : mfdgi.dz
- الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجمارك : douane.gov.dz