Banner-Algerie

استعلم عن الاجراءات والإطار القانوني

مكونات العقار الاقتصادي

  • الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، 
  • الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، 
  • الأراضـــي الـــمهــيأة الــتــابــعــة لمــنــاطــق الــتـوسع السياحي والمواقع السياحية، 
  • الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية،
  • الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحلة،
  • الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 
  • الأراضـــي الـــمــوجــهــة لــلــت ـــرقــيــة الــعــقــاريــة ذات الــطــابع التجاري،
  • الأراضـــي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

امتياز العقار الاقتصادي

  • طلبات الحصول على العقار الاقتصادي المسجلة على المنصة الرقمية للمستثمر، التي تديرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تشكل طريقة التقديم الوحيدة.
  • يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
  • تحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بـثلاثين 30 يوما.
  • تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر 15يومًا، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر..
  • عندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعًا داخل محيط منطقة توسع وموقع ســيـاحــي أو منـطقة صــنــاعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.

أهلية الحصول على عقار اقتصادي

كل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيمًا أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعًا استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.

عملية التسجيل الاولي لطلب العقار الاقتصادي

التسجيل الاولي
  • النشاط المزمع القيام به،.
  • موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
  • مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالي)
  • ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
المعالجة الأولية الآلية

المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمّكنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه.

تأكيد الطلب

وبــعــد قــبــول المشروع، يــقــوم المتــرشح بـتأكـيـد اخـتـيـاره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر

معالجة طلبات العقار الاقتصادي

تقييم

تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع ، وتقاطع هذه الأخيرة مع الملك العقاري الذي اختاره المترشح.

قرار مؤقت

وبناء على نتائج المعالجة المذكورة أعلاه، يتم اختيار المشروع الاستثماري المتحصل على أفضل نتيجة حسب شبكة التقييم، ويعد لصالحه مقرر مؤقت. ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز..

قرار نهائي

لا يكون المقرر المؤقت نهائيا إ لا بعد انقضاء أجل الطعن المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022.

يتم إعلام المستثمرين الذين لم يتم اختيارهم أثناء إعداد المقرر المؤقت.

الحق في الطعن

الطعن على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

يمكن كل مترشح يرى أنه قد ُغبن، إرسال تظلم إلى الوكالة، بأي وسيلة، في الآجال المـحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز.

الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة

في حالة رد سلبي على التظلم ا ُلمبّلغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن يقدم طعنًا أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار،في الأجل المـحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه.

القرار النهائي

في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبّلغ الوكالة، عن طريق شباكها الوحيد للقرار النهائي المعد وفق النموذج المحدد ، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله.

وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شباكها الوحيد مع ّ فسخ المقرر المؤقت.

الإجراءات والالتزامات الإضافية المتعلقة
بالحصول على امتياز عقاري للاستثمار

الإكتتاب في دفتر الشروط

وعلى أساس قرار منح الامتياز، يستدعى المستثمر المستفيد من الطرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط ا ُلمحدد ّ لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، ويلزم اكتتاب ا ُلمستثمر لدفتر الشروط، بإنجاز المشروع الاستثماري المقرر في ظل احترام كّلي لبنوده وشروطه.

الإتاوة الإجارية السنوية

يترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية محددة طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال.

إعداد عقد الإمتياز

تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تسّلمها الملف من الشباك الوحيد للوكالة. 

يتكون الملف، على الخصوص، من : 

  • وثيقة الهوية، 
  • القرار النهائي،
  •  دفتر الشروط الممضى،
  •  القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، 
  •  السجل التجاري.
رخصة البناء و الرهن العقاري

يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.

ويخول الامتياز صاحبه أيضًا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة لــلــدولــة إلى غــايــة تحويــل الامــتــيــاز إلى تــنــازل نـهـائي.

الموعد النهائي لإنجاز المشروع الاستثماري

حدد أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022.

تحويل الامتياز إلى تنازل

يحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز، وذلك بعد:

الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط. ،

الحصول على شهادة المطابقة.

رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.

دخول المشروع حيز الاستغلال المعاين قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.

تجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3 (أشهر من تاريخ استلام الطلب.