BANNER-SITE-V2.png

تشغيل الأجانب في الجزائر

لكي يتمكن العامل الأجنبي من العمل في الجزائر، يجب أن يكون تابعا لأحد الأنظمة الثلاثة المنصوص عليها، حسب مدة وجوده في الجزائر:

  • نظام عام ينطبق على أي عامل أجنبي مطلوب منه القيام بعمل مدفوع الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
  • نظام مؤقت ينطبق على أي عامل أجنبي مطلوب منه القيام بعمل مدفوع الأجر لمدة تقل عن أو تساوي ثلاثة أشهر.
  • نظام استثنائي ينطبق على أي عامل أجنبي يدعى، استثنائياً، إلى القيام بعمل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ودون أن يزيد المجموع التراكمي لمدة التواجد على ثلاثة أشهر في السنة.

إجراءات منح تصريح العمل

الحصول على الاتفاقية من حيث المبدأ

يجب على الشركة الجزائرية أو الأجنبية التي ترغب في استقدام العمالة الأجنبية أن تستفيد من اتفاقية مبدئية. للقيام بذلك، يجب تقديم طلب إلى مديرية التشغيل بالولاية المختصة إقليميا والتي بدورها ستقدمه إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يتكون هذا الطلب من تسليط الضوء على الاحتياجات المتوقعة حسب المؤهلات المهنية والمنصب الوظيفي في القوى العاملة الوطنية والأجنبية. وهو في الأساس عبارة عن بيان اسمي للوظائف المتوقعة والمؤهلات المطلوبة. يجب أن يكون طلب الموافقة المبدئية مصحوبا بالملف الكامل المقدم من نسختين.
الوثائق المطلوبة:

  • طلب موافقة مبدئية موجه إلى مديرية التشغيل الولائية.
  • نسخة من عقد الصفقة أو عقد الإدارة أو الشراكة.
  • جدول توقعات التوظيف، حسب المنصب الوظيفي والمؤهلات المهنية، لكل من المواطنين والأجانب

(القائمة الاسمية للوظائف المتوقعة، مع تحديد عدد الوظائف المخطط لها، والمؤهلات و/أو الدبلومات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة المهنية و وجميع الشروط الأخرى لشغل

الوظيفة المحددة وكذلك تقديرات عدد الجزائريين والأجانب المطلوب تعيينهم لكل وظيفة؛

  • نسخة من جداول تنفيذ العمل مع توضيح المواعيد المحددة وعدد العمالة الأجنبية والوطنية المراد استقدامها لكل مرحلة من مراحل المشروع إن وجدت.
  • نسخة من النظام الأساسي للشركة المستخدمة.
  • نسخة مصدقة من السجل التجاري.
  • نسخة من الوثائق الداعمة لوضع صاحب العمل تجاه المصالح الضريبية (بطاقة التسجيل، إن وجدت، مستخرج السجل الأصلي أو بمهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
  • نسخة من بطاقة التسجيل لدى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (شهادة محدثة).
  • نسخة من شهادة الإحصاء الصادرة عن مصالح الضرائب عندما يتعلق الأمر بشركة لا تخضع للقانون الجزائري.
  • الالتزام بتدريب القوى العاملة الوطنية إذا كان الطلب مقدما من قبل شركة أجنبية تعمل بالجزائر في إطار تنفيذ عقد أشغال أو خدمات.
الحصول على تصريح العمل المؤقت (APT)

تصريح العمل المؤقت (APT) في الجزائر هو وثيقة رسمية تصدر للأجانب غير المقيمين الذين يرغبون في القيام بنشاط مهني مؤقت على الأراضي الجزائرية. هذا الترخيص مطلوب من أي شخص أجنبي يرغب في العمل في الجزائر لفترة محدودة ولا يعتبر مقيما دائما في البلاد.

تصريح العمل المؤقت (APT) ضروري لتقديم طلب تأشيرة عمل في الجزائر. وهذا يعني أنه قبل التقدم للحصول على تأشيرة العمل من القنصلية أو السفارة الجزائرية، يجب على مقدم الطلب الحصول على تصريح العمل المؤقت الصادر عن السلطات الجزائرية المختصة. تثبت شهادة APT أن مقدم الطلب مرخص له بمزاولة نشاط مهني مؤقت في الجزائر، ويعتبر هذا الترخيص خطوة أولية أساسية للحصول على تأشيرة العمل.

يتم إصدار هذه الوثيقة من قبل مديرية التوظيف الولائية.
الوثائق المطلوبة:

  • طلب ترخيص العمل مع الإشارة إلى الاتفاقية المبدئية وعقد الصفقة.
  • نسخة من الاتفاقية المبدئية.
  • نسخة من عقد العمل المعتمد من قبل صاحب العمل وتاريخ السريان المقدر ومقدم من ثلاث نسخ.
  • نسخة من جواز السفر.
  • استمارة تعريف الشركة.
  • شهادة من صاحب المشروع تفيد ضرورة استقدام العامل الأجنبي لإنجاز المشروع (عادة ما تطلب هذه الوثيقة عند تنفيذ عقود الأعمال).
  • نسخ مصدقة من الشهادات باللغة الفرنسية أو العربية، مصدقة من قبل المصالح القنصلية الجزائرية لبلد المنشأ.
  • التزام العودة إلى الوطن الذي يحرره صاحب العمل لصالح العامل الأجنبي.
الحصول على تأشيرة العمل

يجب تقديم طلب تأشيرة العمل إلى الخدمات القنصلية الجزائرية لبلد المنشأ، مصحوبًا بترخيص العمل المؤقت (ATP).
4- طلب تصريح عمل (تصريح عمل، تصريح عمل مؤقت (ATT)، إيصال إقرار للعمال غير الخاضعين لتصريح عمل).
يجب على كل أجنبي يتم استدعاؤه لممارسة نشاط بأجر في الجزائر أن يكون حائزا على تصريح عمل أو تصريح عمل مؤقت صادر عن المصالح المختصة بالعمل،
يجب إصدار تصريح العمل لفترة صلاحية تتوافق مع مدة عقد العمل محدد المدة الذي يحمله العامل الأجنبي (ومدة عقد الصفقة، عند الاقتضاء). وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز صلاحية تصريح العمل سنتين (02).
لا تخضع فئات العمال الأجانب المبينة أدناه للضريبة لإصدار وتجديد تصاريح العمل حتى المؤقتة منها:

  • العمال الأجانب الذين لا يخضعون لتراخيص العمل المؤقتة وتصاريح العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع الدولة الأصلية للعامل الأجنبي.
  • العمال الأجانب الذين يتمتعون بوضع اللاجئين أو عديمي الجنسية.
  • العمال الأجانب الذين يعملون كجزء من انتداب أو مهمة قصيرة الأجل (3 أشهر في السنة كحد أقصى).

ملحوظة: يتم إصدار تصريح العمل المؤقت للعامل الأجنبي الذي يتم استدعاؤه لممارسة نشاط بأجر لمدة تقل عن أو تساوي ثلاثة أشهر. ولا يمكن تجديده أكثر من مرة في نفس العام.

الضمان الاجتماعي

بغض النظر عن جنسيتهم، يخضع الموظفون في الجزائر لنظام الحماية الاجتماعية.

ويشمل ذلك التأمين الاجتماعي الذي يغطي التأمين على المرض والأمومة والعجز والوفاة، ومعاش التقاعد، والتغطية في حالة وقوع حادث في العمل أو المرض المهني، والاستحقاقات العائلية والتأمين ضد البطالة.