الطعون
اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار
تنشأ لدى رئاسة الجمهورية “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” ،تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
ترسل الطعون إلى اللجنة في اجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض و يجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إخطارها.
و يمكن المستثمر زيادة على ذلك أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به .
تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة:
- سحب أو رفض منح المزايا،
- رفض إعداد المقررات و الوثائق و التراخيص من طرف الإدارات و الهيئات المعنية.
تشكيلة اللجنة
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،
- قاض من المحكمة العليا و قاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،
- قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،
- ثلاثة(3) خبراء اقتصاديين و ماليين مستقلين، يعينهم رئيس الجمهورية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها.
مراحل الطعن
- يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛
- يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه؛
- يجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمه.
- يجب أن يكون الطعن فرديا وموقعا، و يتضمن على الخصوص لقب و اسم وعنوان و صفة العار أو ممثله المفوض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.
- يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبا بكل الوثائق و المستندات الثبوتية.
إجتماعات اللجنة
- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، و تفصل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إخطارها.
- تدعو اللجنة ممثلي الإدارات و الهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن و كذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم.
- يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف.
- تخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع.
- يبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ النطق به، و يكون القرار نافذا.
- ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن نشاطها و على المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها.