الوثائق المطلوبة
المنظومة 18-22 ل 24 جويلية 2022
الإنشاء
- طلب تسجيل الاستثمار يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به
- قائمة السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره، يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به
- بطاقة تعريف المستثمر أو توكيل لممثله
- دراسة تقنية اقتصادية للاستثمارات المهيكلة.
التوسيع و / أو إعادة التأهيل:
- طلب تسجيل الاستثمار المحرر يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به
- قائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره، يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به
- وثيقة هوية المستثمر أو توكيل لممثله
- نسخ من مستخرج السجل التجاري
- رقم التعريف الجبائي
- الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة المغلقة.
نقل النشاط انطلاقا من الخارج:
- طلب تسجيل الاستثمار يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به؛
- قائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره، معدة وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي المحولة و الشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض؛
- بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله؛
- تقرير تقييمي لمحافظ الحصص المعين من طرف المحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده، على الأكثر، ستة (6) أشهر تاريخ طلب التسجيل؛
- شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقاً للتنظيم المعمول به.
- طلب معاينة الدخول حيز الاستغلال يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به؛
- كشف اقتناءات السلع والخدمات مع ذكر المعلومات الآتية :
- تواريخ وأرقام الفواتير؛
- تواريخ وأرقام التصريحات الجمركية في حالة الاستيراد؛
- مراجع تراخيص إعفاء المقتنيات من الرسم على القيمة المضافة؛
- الاقتناءات بجميع الرسوم وتلك المعفاة من الرسوم المدرجة في قائمة السلع؛ والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية أو تلك غير المستفيدة من المزايا الجبائية.
- التراخيص و/ أو الاعتمادات بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة؛
- الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل المستحدثة؛
- نسخة من ميزانية السنة الأخيرة المقفلة بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل.
- طلب التعديل يعد وفق النموذج المحدد في التنظيم المعمول به و المقدم قبل انقضاء مرحلة الإنجاز.
- طلب تعديل شهادة التسجيل مرفق بالوثائق المبررة ذات الصلة بالتعديلات.
- يمكن أن تكون آجال إنجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد:
- تمديد باثني عشر ( 12 ) شهرا إذا كان تقدم إنجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة (20%) من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل؛
- تمديد ثان استثنائي، لمدة اثني عشر 12 شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة (50%) ؛
- يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر، على الأقل، ثلاثة ( 3) أشهر قبل نهاية آجال الإنجاز، وعلى الأكثر، ثلاثة ( 3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل؛
- في حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة ( 3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الإنجاز، في احتساب أجل الاثني عشر(12) شهرا الخاص بتمديد فترة الإنجاز.
المنظومة 16-09 ل 03 أغسطس 2016 (مشاريع الاستثمار التي اقيمت منذ 28 مارس 2017)
- - شهادة التسجيل الإستثمار ( تحمل من موقع الوكالة انقر هنا أو تقدم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي) ؛.
- - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة للمستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي يباشر الإجراء؛
- - وكالة مصادق عليها باسم المستثمر (تحمل من موقع الوكالة انقر هنا عند الحاجة؛
- - إتاوة دراسة الملف (يتم دفعها يوم إيداع الملف).
- شهادة التسجيل الإستثمار ( تحمل من موقع الوكالة انقر هنا أو تقدم من طرف الشباك الوحيد اللامركزي) ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة السياقة للمستثمر أو الممثل القانوني للشركة الذي يباشر الإجراء؛
- وكالة مصادق عليها باسم المستثمر (تحمل من موقع الوكالة انقر هنا عند الحاجة؛
- نسخة من السجل التجاري و رقم التعريف الجبائي؛
- صفحات الأصول و الخصوم للميزانية الجبائية الأخيرة؛
- إتاوة دراسة الملف (يتم دفعها يوم إيداع الملف).
- طلب تمديد مرحلة الإنجاز موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ممضي و مصادق عليه من البلدية (وثيقة تقدم من طرف الوكالة أو يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)؛
- مبرر السلع والمعدات المقتناة من خلال تقديم :
- سواءا نسخة من أو قوائم السلع والخدمات المستفادة من المزايا الجبائية، عند يتم تقديمها كمبرر لمصالح الضرائب والجمارك
- إما نسخ من الفواتير و/ أو D10 النهائية مرفوقة بـ أو بدون شهادات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،
- سواءا حالة اقتناء السلع والخدمات المشير إليها من طرف محافظ الحسابات.
- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها و بطاقة التسجيل لدى مصلحة الضرائب؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر ،
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف )
ملاحظة:
- ينبغي إدراج طلب تمديد فترة الإنجاز، في أقرب أجل مدته 3 أشهر قبل انتهاء الفترة المتفق عليها، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية DOA إلا بإستثناء خاص من طرف مدير الشباك ، وذلك بتطبيق المادة 3 من القرار الصادر بتاريخ 17/02/2009 ، المعدل والمتمم، و المحدد لإجراءات معالجة و تكوين ملفات تعديل مقررات منح المزايا.
- يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي. للتحميل
- طلب التغيير موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ممضي و مصادق عليه من البلدية (وثيقة تقدم من طرف الوكالة أو يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)؛
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر.
1- في ما يخص تغيير المقر الإجتماعي:
وثيقة مبررة للعنوان الجديد (السجل التجاري، عقد إيجار أو عقد الملكية).
2- في ما يخص تغيير موقع المشروع:
- وثيقة مبررة للعنوان الجديد لموقع المشروع (نسخة لعقد الإيجار، سند ملكية للمحل الجديد او الإقامة الجديدة ) في كل مرة لا يمس التعديل نسبة تطبيق المزايا للنظام الاستثنائي للمناطق.
في حالة العكس، يتم التغير بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال معد من طرف محضر قضائي.
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف ).
ملاحظة:
يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي للتحميل
- طلب تغيير التسمية الإجتماعية و/أو الشكل القانوني موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ممضي و مصادق عليه من البلدية؛
- تقديم وثائق مبررة للتسمية الإجتماعية الجديدة و/أو الشكل القانوني الجديد ( شهادة التسمية، نسخة من السجل التجاري/ القانون الأساسي للشركة).
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر.
- 10.000 دج (يوم إيداع الملف ).
يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي. للتحميل
- طلب التغيير موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ممضي و مصادق عليه من البلدية (وثيقة تقدم من طرف الوكالة و يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)
- ملئ استمارة خاصة بمدى تقدم المشروع (وثيقة تقدم من طرف الوكالة أو يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة) تكون ممضية من طرف صاحب المشروع؛
- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها و بطاقة التسجيل لدى مصلحة الضرائب؛
- وثيقة مبررة للمسير الجديد (نسخة من القانون الأساسي المعدل للشركة أو السجل التجاري الجديد أو محضر اجتماع للجمعية العامة) ؛
- نسخة من بطاقة تعريف المسير الجديد؛
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف ).
يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي. للتحميل
- طلب إلغاء مقرر منح مزايا مرحلة الإنجاز، ممضي من طرف صاحب المشروع و موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي؛
- الوثيقة الأصلية لمقرر منح مزايا الإنجاز و الوثيقة الأصلية لقائمة السلع و الخدمات؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف )
- طلب نسخة أصلية من مقرر منح المزايا و/ أو قائمة السلع و الخدمات موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي؛
- تصريح شرفي بالضياع صادر عن جهاز الأمن الوطني (الشرطة) مبينا رقم التصريح بالإستثمار وتاريخ صدوره (و / أو) رقم قائمة السلع و الخدمات وتاريخ تأسيسها؛
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف ).
- طلب لقائمة إضافية ممضي من طرف صاحب المشروع، موجهة إلى مدير الشباك الوحيد اللا مركزي؛ للتحميل
- قائمة الأجهزة المراد إضافتها و /او تعديلها معدة في اربع 04 نسخ موقعة و مصادق عليها من طرف المستثمر (وثيقة تقدم من طرف الوكالة أو يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)؛
- نسخة من مستخرج السجل التجاري و بطاقة التسجيل الضريبي
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف ).
ملاحظة:
- القائمة التكميلية: هي قائمة اضافية تضاف الى القائمة الأصلية لتسمح باضافة سلع و/او خدمات جديدة الى تلك الموجودة بالقائمة الأصلية
- القائمة المصححة: هي قائمة تهدف الى تبديل سلع و/او خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة الأصلية.
- القائمة التعديلية: هي قائمة موجهة لإضافة و تبديل متزامن للأجهزة و/او الخدمات الواردة في القائمة الأصلية
- يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي. للتحميل
- طلب التنازل عن الإستثمارممضي من طرف صاحب المشروع و موجه إلى مدير الشباك الوحيد اللامركزي ؛
- نسخة من مستخرج السجل التجاري و بطاقة التسجيل الضريبي.
- التزام امام الموثق الذي بموجبه يلتزم المشتري (الشركة الجديدة) لدى الوكالة بالوفاء بجميع الالتزامات المتخذة من طرف المستثمر الاصلي (الشركة السابقة) المانحة له الحصول على المزايا
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتري.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتنازل
- 5.000 دج (يوم إيداع الملف ).
يجب أن يكون المستثمر في وضعية نظامية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالتزامه بتقديم الوضعية أو الحالة السنوية للتقدم المحرز في مشروعه لدى المصالح الجبائية التابعة لإقامته الجبائية، في نفس الوقت وفي الآجال المحددة لإيداع تصريحه الجبائي. للتحميل
- طلب مزايا الإستغلال ، موجهة إلى مدير الشباك الوحيد اللا مركزي؛ ممضي و مصادق عليه من البلدية (وثيقة تقدم من طرف الوكالة و يمكنكم تحميلها من الموقع الإلكتروني للوكالة)؛ للتحميل
- محضر معاينة الدخول في الإستغلال الأصلي، و الصادر من المصالح الجبائية ، يتم ملؤه حسب النموذج الملحق للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 25/06/2008 و الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 57 بتاريخ 05/10/2008.
- نسخة من مستخرج السجل التجاري و بطاقة التسجيل الضريبي.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستثمر.
ملاحظة:
بالنسبة للمقرر منح المزايا لتمديد مرحلة إنجاز الموقع بعد جويلية 2009: طلب التأكيد (موافقة المستثمر للحصول على مزايا الإستغلال).
المنظومة 01-03 المعدل والمتمم
(مشاريع الاستثمار السابقة المتحصلة علي الامتيازات)
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
- منطقة النشاطات 182 الدار البيضاء (الجزائر)
- 023 83 30 30
- 023 83 31 31
- contact@aapi.dz